Sunday 31 July 2011

حول قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952

 النوت دي بقلم الزميل رضا مرعي المحامي بمؤسسة الهلالي للحريات واستأذنته انقلها ع مدونتي علشان عدد أكبر من الناس يعرف يشوفها :


بعد أن أعلن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أنه سيبحث مع وزير العدل مراجعة ذلك القانون  تمهيدا لتشكيل محاكم غدر لمحاكمة رموز النظام السابق، كان لا بد من إلقاء نظرة علي نصوص ذلك القانون ورؤية مدي إمكانية تطبيقه والعمل به  لمحاكمة رموز النظام السابق وفقا لمواده لضمان محاكمتهم محاكمة عادله وناجزه علي ما إقترفوه من جرائم  .
لاسيما وأن المنظومه التشريعيه المصريه تخلو من أي قانون يمكن بموجبه معاقبة رموز النظام السابق علي جرائم إفساد الحكم و الحياه السياسيه والإضرار بمصالح البلاد وغيرها من الجرائم الوارده فقط في مواد هذا القانون دون غيره من القوانين المصريه الاخري .   
وينص القانون على عدد من العقوبات فى حق كل من ثبتت إدانته بتهمة الغدر، مثل العزل من الوظائف العامة، وسقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، بالإضافة إلى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة، ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، كما يجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر أو الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد .
وتتشكل محاكم الغدر وفقا للقانون برياسة مستشار من محكمة النقض، وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل، وأربعة ضباط يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.

 
وإذا نظرنا لقانون الغدر وإمكانية تطبيقه ومحاكمة رموز النظام السابق وفقا لنصوص موادة  نجد ان هناك بعض العقبات في القانون ذاته التي تحول دون ذلك وينبغي إجراء تعديل تشريعي يصدر بمرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحه وتلك الإشكاليات تتمثل في :-

من له الحق في رفع الدعوي أمام محكمة الغدر :-

وقد جاء تنظيم ذلك بالمادة الرابعة من هذا القانون والتي تنص علي

مادة 4 :- ترفع الدعوى إلى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار إليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها ، ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و97 من القانون المذكور . 
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى، على أن يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.
ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل، ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد فى كل مرة عن أسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.

وبالنظر لما نص عليه في هذه الماده وللظرف التاريخي الذي صدر فيه القانون إبان ثورة يوليو وما يمثله من عقبه في التطبيق في الوقت الحالي نجد أن نص الماده سالفة الذكر يتحدث عن الإعلان الدستوري الصادر من مجلس قيادة الثوره وكذلك اللجنه المشكله في ذلك الوقت والتي يعطيها النص الأحقيه في رفع الدعوي أمام محكمة الغدر وبما أن هذا الإعلان الدستوري وهذه اللجنه المشار إليهما لاوجود لهما في الوقت الحالي فإن الأمر يتطلب تعديل تشريعي وليكن صدور هذا التعديل التشريعي بمرسوم بقانون يصدر من المجلس العسكري بما له من سلطة تشريعيه بموجب الإعلان الدستوري الصادر مؤخرا بعد إعلان نتيجة الإستفتاء .
ونحن نري أن يراعي التعديل التشريعي أن يكون الحق في رفع الدعوي للنيابة العامه وألا يتقيد ذلك بوجود شكوي أو بلاغ يقدم إليها .

كما أن هناك إشكاليه عمليه أخري في تشكيل المحكمه وتلك الأشكاليه هي الواردة بنص الماده الثالثه من ذلك القانون حيث أن تشكيل المحكمة علي النحو الوارد بنص المادة يخرج تلك المحكمة من إستقلالية القضاء  إذ يشترط وجود عسكريين بها الامر الذي يلزم معه  لتطبيق القانون إجراء تعديل تشريعي أخر علي نص تلك الماده

وتنص الماده الثالثه علي :-

مادة 3
يحكم على كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل، وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ، يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء المملكة المصرية.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة  .
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة    .
أما بخصوص تلك المادة فإننا نري أن يراعي التعديل التشريعي أن يكون تشكيل محكمة الغدر تشكيلا قضائبا خالصا وأن يتم تكليف رئيس مجلس القضاء الأعلي  مهمة تشكيل هذه المحكمة وأن نبتعد عن طريقة التعيين من قبل وزير العدل لعلها تكون خطوة أولي علي طريق إستقلال القضاء والفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذيه  .

1 comment:

  1. الأستاذ الفاضل مالك عدلى

    تحية طيبة
    أقوم بإجراء دراسة عن المدونين فى مصر فى إطار رسالتى للماجستير ،وأتشرف بإضافة مدونتكم فى عينة المدونات الخاصة بى ، وأرجو من سيادتكم تزويدى بعنوان البريد الالكترونى للإجابة عن استمارة الاستقصاء ، وسيكون لكم جزيل الشكر على تعاونكم واهتمامكم ، وأتشرف بالرد على أى استفسار بخصوص طلبى .

    مع شكرى للاهتمام والتعاون مرة أخرى
    bloggingsurvey@yahoo.com
    مها بهنسى المعيدة بكلية الإعلام-جامعة القاهرة

    ReplyDelete