Sunday, 13 March 2011

حول التعديلات الدستورية المرتقبة


في هذه الأثناء تمر جمهورية مصر العربية بمرحلة مفصلية في تاريخها تستدعي من كل المواطنين المشاركة بفعالية في الحياة العامة حتي يكونوا شركاء فاعلين في رسم ملامح المرحلة الجديدة لوطنهم وأداء الواجبات المفروضة عليهم بموجب الدستور والقانون ومن هذه الواجبات الواجب المفروض علي كافة مواطني الجمهورية بوجوب المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات التي تطرح عليهم للتصويت بشأنها ، حيث أنه من سلبيات المرحلة الماضية إحجام نسبة كبيرة من المواطنين عن المشاركة في الإنتخابات والاستفتاءات التي تتم دعوتهم للمشاركة فيها ... ومن منطلق الحرص علي إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة بفعالية في الاستفتاء القادم علي التعديلات الدستورية التي سيتم طرحها علي المواطنين للتصويت عليها يوم 19 مارس 2011 فإننا نقدم تلك الورقة موضحين فيها الصيغة المقترحة للتعديلات الدستورية القادمة بالإضافة إلي الصيغة الحالية للمواد المقترح تعديلها لكي يتاح للمشاركين في الاستفتاء قدر أكبر من المعلومات عما سوف يشاركون فيه وطارحين أيضا بعض الانتقادات التي تراءي لنا أنها تشوب الصيغة المقترحة للتعديلات المرتقبة حتي يتسني للجميع الإحاطة بفحوي تلك التعديلات حرصا علي تمكين المواطنين من المشاركة بفعالية في الشئون العامة لبلادهم .
أولا : ما هو الدستور :
كلمة دستور هي في الاصل كلمة مشتقة من الكلمة الفارسية ( دست قاعدة – ؤر صاحب ) ويعني بها : مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة وهو تلك الوثيقة التي تبين شكل وطبيعة النظام السياسي القائم في الدولة والمتمثلة في الاسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهل النظام السياسي الذي يتولى السلطة والحكم، ذو منحى اشتراكي ام انه ذو منحى رأسمالي الى اخره.
وهناك نوعان من الدساتير :
1-    دساتير مدونة: ويعتبر الدستور مدونا إذا كانت قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صادرة عن المشرع الدستوري.
2-    دساتير غير مدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها سنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء.
ومن حيث طريقة تعديل الدستور فقد يكون :
- دستور جامد: يستلزم تعديله إجراءات أشد من تلك التي يتم بها تعديل القوانين العادية كالدستور المصري.
- دستور مرن: يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي.
وفيما يتعلق بوضعية الدستور بالنسبة لكافة القواعد القانونية الأخري هناك مبدأ سائد وهو مبدأ سمو الدستور :
ويقصد به أن الدستور هو أنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر, وقد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم ، وسمو الدستور له جانبان أحدهما شكلي والآخر موضوعي :
السمو الشكلي: ونقصد به ان القانون الدستوري هو القانون الذي نتبع في وضعه وتعديله إجراءات معينة أشد من الإجراءات اللازمة لوضع وتعديل القوانين العادية. وهذا السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط. ويترتب على السمو الشكلي وجود سلطتين:
1- سلطة مؤسِسة، وهي التي تؤسس وتضع الدستور
 2- سلطة مؤسَسة، وهي التي تم إنشاءها.
كما يضمن السمو الشكلي احترام الدستور وقواعده، وينظم الرقابة على دستورية القوانين.
السمو الموضوعي: ونقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية. وهذا السمو يستند على موضوع القواعد الدستورية ومضمونها والتي لا تنحصر في دساتير معينة بل موجودة في جميع الدساتير المكتوبة والعرفية جامدة أم مرنة. ويترتب على السمو الموضوعي ان الدستور هو القانون الأساسي في الدولة وهو الذي يبين أهداف الدولة ويضع الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة وتحدد اختصاصاتها، وعلى هذه السلطات احترام الدستور لانه هو السند الشرعي لوجودها. ويؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية وخضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى درجة. كما أن الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية والتنفيذي والقضائية مفوضة لهم بواسطة الدستور, فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من الدستور.
ولقد تعاقبت علي مصر إبان الملكية منذ عام 52 عدة دساتير :
حيث أعلن مجلس قيادة الثورة في ديسمبر عام 1952 سقوط دستور 1923 وأصدر القائد العام للقوات المسلحة في 10 فبراير 1953 الإعلان الدستوري المؤقت وبعد تولي مجلس قيادة الثورة سلطات رئيس الجمهورية صدر دستور 1956 في 16 يناير 1956 ، وفي يوم 1 فبراير 1958 أعلنت الجمهورية العربية المتحدة وسقوط دستور 1956 المصري وسقوط دستور 1950 السوري وبمجرد إعلان الوحدة تم إعلان الدستور الجديد وهو دستور 1958 والذي صدر في 5 مارس 1958 وبعد انفصال سوريا من الوحدة في سبتمبر 1961 واجه دستور 58 هزة عنيفة وعلي ذلك أصدر رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا في 27 سبتمبر 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا وكان هذا الإعلان بمثابة تعديل جزئي لجانب من مواد دستور 1958 المؤقت ... وفي 24 مارس 1964 أصدر الرئيس جمال عبدالناصر دستور 1964 المؤقت إلي أن يقوم مجلس الأمة المصري بوضع مشروع دستور دائم ، وكانت دعوة السادات لمجلس الأمة في 20 مايو 1971 بإعداد دستور جمهورية مصر العربية الدائم وعرضه علي الشعب في استفتاء ، وفي يوم 11 سبتمبر 1971 صدر الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية ... هذا الدستور الذي تم تعيله أكثر من مرة :
-         أول هذه التعديلات كانت في 30 أبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب وطلب من الرئيس السادات، أهمها «جعل فترات الرئاسة غير محددة»، وكانت قبل ذلك مقيدة بفترتين فقط، مع إضافة مادة تنص على "أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع"
-         جاء التعديل الثاني في عام 2005، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، من أجل تنظيم اختيار رئيس الجمهورية عبر انتخابات حرة مباشرة بدلا من نظام الاستفتاء، وهو التعديل الذي تم بموجبه أول انتخابات رئاسية في مصر، وانتهت باستمرار حسني مبارك في منصب الرئاسة للمرة الخامسة.
-         وفي 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عدل الدستور للمرة الثالثة، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179). وللمرة الثانية يتم تجاهل كل طلبات المعارضة الخاصة بتعديل المواد (76، و77) وكذلك تعديلات لضمان نزاهة الانتخابات حيث طلبت المعارضة المصرية إشرافا كاملا للقضاء على الانتخابات وهو ما تم تجاهله في المادة (88) التي تنظم العلمية الانتخابية.
ثانيا : الدستور المصري وثورة 25 يناير
إن إسقاط الدستور المصري الحالي ووضع دستور جديد بدلا منه كان من أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير وذلك لعدة اسباب يأتي علي رأسها :
أن هذا الدستور كفل لرئيس الجمهورية سلطات شبه مطلقة يمكنه من خلالها اتخاذ قرارات مصيرية دون الرجوع إلى البرلمان، حيث يبلغ عدد مواد الدستور التي تمنح سلطات بعينها 55 مادة. من بين هذه الصلاحيات اختص رئيس الجمهورية بـ35 صلاحية، أي بمعدل 63 في المائة من إجمالي السلطات والصلاحيات التي يخولها الدستور، بينما ترك الدستور للسلطة التشريعية بمجلسيها، الشعب والشورى، 14 صلاحية فقط.
وإذا أضيفت الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية إلى سلطته الفعلية النابعة من موقعيه الرئاسي والحزبي، فإن معنى ذلك هو سيطرة الرئيس عمليا على السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، وعلى نحو 88 في المائة من إجمالي الصلاحيات التي ينظمها الدستور
وذلك إضافة إلي بعض الاعتبارات الموضوعية الأخري منها :
أولاً: أن الدساتير والقوانين ليست خياما للنوم باعتبارها تنظم شئون المواطنين جميعها ولما كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عرضة للتغيير دوما فيجب أن تواكبها الدساتير والقوانين حتي لا يكون هناك خللا ما في تنظيم شئون حياة المواطنين ينتج عنه كثرة الاحتجاجات والشعور المزمن بالقهر والظلم
مثال : قامت الحكومة من قبل ببيع معظم شركات القطاع العام للمستثمرين وقت أن كان الدستور ينص علي أن الملكية العامة للشعب وأن القطاع العام يقود التقدم في جميع المجالات وحين عرض الأمر علي المحكمة الدستورية تفادت الصدام مع النظام السياسي وأقرت سياسة الخصخصة بالمخالفة للدستور الذي تقوم علي حمايته وحماية احترام قواعده ... أي أن التباطؤ في جعل القواعد الدستورية موائمة لظروف الدولة ومواطنيها من شأنه وضع علامات استفهام علي أداء جميع مؤسساتها وتراكم المظالم الخاصة بالمواطنين ويفتح الباب لقدر لابأس به من الفوضي والارتجال في تطبيق القواعد القانونية.
ثانياً:أن القواعد الدستورية بما لها من سيادة تامة علي كافة القوانين والقواعد التي تليها فإنها يجب ألا تكون مصاغة في خدمة شخص ما أو نظام سياسي ما لأن ذلك من شأنه أن ينتج عنه مجموعة من القوانين الجائرة التي تمس جوانب هامة من حياة المواطنين وهو ما كان حادثا بالفعل من قبل النظام السابق الذي أطاحت به الثورة والذي أجري علي الدستور عددا من التعديلات كان لها أبلغ الأثر في إفساد الحياة السياسية والنظام الاقتصادي المصري.
ثالثاً:أن القواعد الدستورية تحديدا يتم وضعها لتنظيم أوضاع الحقوق والحريات بمراعاة الظرف السياسي والاقتصادي القائم في البلاد وبالتالي فإن تلك القواعد لا يمكن وبحال من الأحوال أن تأتي بغرض حرمان جزء من المواطنين من حقوقهم الاساسية التي من المفروض أن يمنحها لهم الدستور لا أن يحجبها عنهم
مثال: مواد الدستور الخاصة بمن يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية والتي كانت جائرة بشكل مطلق والتي استبعدت القضاة من الإشراف علي الإنتخابات بما يهدر الحق في المشاركة في الحياة العامة والحق في ضمان نزاهة الانتخابات.
رابعاً: وإذا سلمنا بأن ثورة 25 يناير ضد النظام الحاكم والإطاحة به تعني أن العقد الإجتماعي بين الحاكم والمحكوم قد انفرط فإن الحاجة لدستور جديد ينظم تلك العلاقة من جديد فيما يخص حقوق وواجبات المواطنين الاساسية وأيضا  الاسس العامه لسياسة الدولة العامة الخارجيه والداخليه التي يختارها المواطنون.
إلا إننا فوجئنا بتجاهل مطلب وضع دستور جديد للبلاد والاقتصار علي تعديل بعض مواد الدستور القائم، حيث قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة تشكيل لجنة للقيام بتعديل بعض مواد الدستور الحالي:
وانتهت تلك اللجنة من عملها في 26 فبراير 2011 بتعديل المواد أرقام 75 ،76 ،77 ،88 ،93 ،139 ،148 من الدستور،وإلغاء المادة 179 من الدستور، إضافة فقرة أخيرة للمادة 189 ، ومادتين جديدتين برقمى 189 مكرراً، 189 مكرر " 1 " إلى الدستور ..... وتم تحديد يوم السبت الموافق 19 مارس 2011 لإجراء الاستفتاء علي تلك التعديلات.
فبل الوقوف علي نتيجة عمل اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية نود الإشارة إلي:
إن الرئيس المخلوع حين تنحي عن منصبه وقرر تفويض صلاحياته إلي المجلس العسكري، والذي قرر بدوره تعطيل العمل بأحكام الدستور وهو الحق الذي ليس ممنوحاً لا للرئيس المخلوع ولا لمن يفوضه في إدارة شئون البلاد، وظن الجميع أن ذلك إنما يجري استنادًا إلي الشرعية الثورية تمهيداً لإصدار دستور جديد للبلاد إلا أننا فوجئنا بقرار تشكيل لجنة مكلفة بإجراء بعد التعديلات علي مواد الدستور، مما يعني:
1- لا توجد نية لإسقاط الدستور بالكامل علي الأقل في الوقت الحالي، وأن الدستور المعطل بأحكامه سيعاد العمل به، وهو ما يطعن في شرعية الطريقة التي تتم بها تلك التعديلات الدستورية المخالفة للقواعد والإشتراطات المفترض مراعاتها طبقاً لمواد دستور 1971
2- أننا إذا كنا نطمح إلي دولة مؤسسات حقيقية تحنرم مبدأ الشرعية وتخضع بالكامل لسيادة القانون، فكان ينبغي علي المسئولين مراعاة أحكام الدستور بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف عليه، مادام لا يزال ساريا ولم يتم اسقاطه استناداً إلي شرعية الثورة، وهو ما يعد مطعناً حقيقياً وجديا علي شرعية تلك التعديلات المزمع طرحها علي الشعب للإستفتاء عليها لأنها جاءت بدون أي غطاء شرعي سواء كان رغبة الجماهية التي طالبت بإسقاط الدستور وإصدار دستور جديد أو استناداً إلي قواعد تعديل المواد الدستورية المنصوص عليها في دستور 1971 المعطل العمل بأحكامه.

فما هي نتيجة عمل تلك اللجنة؟
للوقوف علي طبيعة ما قامت به لجنة تعديل الدستور ومعرفة مدي جديته ومدي كونه قد جاء ملبيا لمطالب الجماهير مرسياً لدعائم ديمقراطية حقيقية يجب علينا استعراض نص المواد الاصلي ونص الصيغة المقترحة لتعديلها كالآتي:

أولاً: المادة 75:
تنص تلك المادة في صيغتها الحالية علي: "يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية"
وتنص الصيغة المقترحة علي : "يشترط فيمن يُنتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية"
فهذه المادة استحدثت شروطاً يجب توافرها فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية وهي:
1- ألا يكون أي من والديه قد حصل علي جنسية دولة أخري
2- وألا يكون متزوجا من غير مصرية
 ولقد لاقت هذه الصيغة عدة اعتراضات منها أنها سوف تؤدي لحرمان عدد كبير من المصريين الحاصلين علي جنسيات دول أخري من الترشح لهذا المنصب بالرغم من أن القانون المصري يسمح بازدواج الجنسية وكذا الشرط الخاص بألا يكون متزوجاً من أجنبية بالرغم حيث تأتي تلك المادة متناقضة مع الحقوق الممنوحة للمواطنين المصريين التي لا تمنعهم من الحصول علي جنسية دول أخري بجوار جنسيتهم المصرية ولا تمنعهم من الزواج بغير المصرية وكان يستحسن لو نصت المادة علي شرط أقل تشديدا كاشتراط تجرده من جنسيته الأخري مثلاً، فقد شهدت دولا كثيرة حكاماً لها من غير أبنائها الاصليين مثل الأرجنتين والولايات المتحدة، وبالنسبة للزواج من أجنبية فقد كان اثنان من رؤساء الجمهورية السابقين متزوجان من أجنبيات ولم يحدث ذلك ثمة عوائق .
ويري البعض أن هذا تشديداً لا مبرر له حيث أن المادة نفسها لم تتناول ما إذا كان والدي المرشح لرئيس الجمهورية يجب أن يكونا مصريي الأصل من عدمه  حيث أنها لا تمنع من حصل والداه علي الجنسية المصرية بفعل التجنس من الترشيح وهي مفارقة غير مفهومة .
وعلي هذه المادة مأخذ غاية في الأهمية ألا وهو أن طريقة صياغة تلك المادة تستبعد المرأة من إمكانية الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وهو ما يتنافي بل ويضرب بعرض الحائط كافة المبادئ المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صدقت عليها والتزمت بها مصر من حظر كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل في التمتع بكافة الحقوق ومنها حقها في الترشح لكافة المناصب سياسية كانت أو تنفيذية
ثانياً: المادة 76:
تنص تلك المادة في صيغتها الحالية علي"ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ،وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ،وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ،ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله."
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏ ،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏(3%)‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسى الشعب والشورى‏، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين‏،‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏ ،‏ التى حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
 وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه‏.‏
‏ وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏
1.    إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏
2.    الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز.
3.    إعلان نتيجة الانتخاب. 
4.    الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص. 
5.    وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. 
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. 
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة‏. 
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
 ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه‏..‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة ، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية, ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. 
وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار ، وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره." 
وتنص الصيغة المقترحة علي :
" ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية."
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا،أقدم نواب رئيس محكمة النقض ،أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة (88)، ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره."
يقول الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي معلقا علي تلك الصيغة :
إن التعديل الجديد لها أبقى على معظم مساوئها فى الدستور المعطل، مؤكداً أنها تتضمن 3 مخالفات دستورية بوضعها المطروح حالياً، وهى:
- مخالفتها لمبدأ المساواة بين المستقلين الذين يمثلون غالبية الشعب المصرى وبين الأحزاب السياسية التى حصلت على ميزة إضافية، وهى حق من ينتمى إلى أى حزب سياسى له مقعد فى البرلمان فى الترشح للرئاسة.
- المخالفة الثانية حسبما يؤكد، فهى تتمثل فى أن المادة 76 احتفظت بنفس العبارات السابقة، وهى أنها قررت عدم جواز الطعن على الانتخابات الرئاسية مما يعنى حرمان المواطن من حقه الدستورى فى التقاضى والطعن على أى مخالفة يراها.
- المخالفة الثالثة فتتضح فى فصل المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات الرئاسية قبل تطبيقه، قائلاً إن هذا المبدأ يخالف مبدأ الرقابة القضائية التى تأتى بعد تطبيق القوانين وليس قبلها.
حيث أن هذا التعديل لم يأتي ملبيا للطموحات التي كانت تتلخص في رفع التشديد المفروض علي من يرشح لرئاسة الجمهورية وإتاحة الفرصة للمستقلين للترشح لهذا المنصب لا سيما وأن كافة الأحزاب الموجودة علي الساحة المصرية لا تمثل الشعب المصري بأي حال من الأحوال فهذه الأحزاب ضحية للنظام السابق الذي حولها إلي أحزاب كرتونية لا وجود لها في الشارع المصري، لا سيما وأن اشتراط الحصول علي 30000 توقيع أو موافقة ثلاثون عضواً من أعضاء البرلمان بالنشبة للمستقلين وإعفاء الأحزاب من هذا الشرط والاكتفاء بوجود مقعد لها في أحد المجلسين فقط هو مما يخل بقواعد المساواة لا سيما وأن تلك الأحزاب لا تتمتع بغطاء شعبي حقيقي إذ أنه هناك عدد من الأحزاب لا يتخطي عدد أعضائها ذلك الرقم المطلوب من المرشح المستقل الحصول علي تأييده وهو 30000 مواطن أو 30 عضواً بالبرلمان، خاصة وأن النص لم يحدد ما إذا كان سيوضع في الاعتبار أعضاء البرلمان المنحل من عدمه وكذا كون العضو المطلوب وجوده بأحد المجلسيين معين أم منتخب، وما إذا كانت عضويته بالبرلمان سابقة أو لاحقة علي إنضمامه للحزب الذي يزمع ترشيح أحد أعضاءه لإنتخابات الرئاسة.
كما أن تلك الصلاحيات الإلهية الممنوحة للجنة الانتخابات الرئاسية محل اعتراض في ظل الصيغة الأصلية للنص فكيف يتم تكرارها علي هذا النحو حتي وإن كان تشكيل اللجنة قد تم تغييره فما زالت الشخصيات المفروض أن تتولي رئاسة وعضوية اللجنة يعينها رئيس الجمهورية : فنواب مجلس الدولة يعينهم رئيس الجمهورية بنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه يعينوا بقرار من رئيس الجمهورية بنص المادة 5 من قانون المحكمة وبالنسبة لريئس محكمة الاستئناف واقدم نواب رئيس محكمة النقض فإن من يعينهما أيضا هو رئيس الجمهورية بنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية، وإذا كان الأمر كذلك فكيف نضمن حياد ونزاهة تلك اللجنة التي يقوم علي تعيين أعضائها في المناصب التي تؤهلهم لعضويتها رئيس الجمهورية ؟؟

ثالثاً: المادة 77:
وتنص في صيغتها الحالية علي : "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى."
والصيغة المقترحة هي :
"مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية. "
ويأتي تعديل تلك المادة محمودا وملبيا لرغبات الكافة بتحديد حد أقصي لمدة رئاسة الجمهورية .

رابعاً: المادة 88 :
وتنص في صيغتها الحالية علي :"يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏،‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏،‏ ويجرى الاقتراع فى يوم واحد‏.‏ وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏ ، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏،‏ وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون"

وتنص الصيغة المقترحة علي :" يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء "
ويلاحظ أن تعديل تلك المادة قد أطلقها بحيث أحال إلي القانون تنظيم كافة الأوضاع المتعلقة بالعملية الانتخابية وهو أمر محمود تماما إذ أن تعديل نصوص القانون أيسر من تعديل نصوص الدستور وهو ما يعطي أيضا بعض الحرية للسلطات المنظمة للانتخابات لتدارك سلبيات العملية الانتخابية بشكل يسير .
خامساً: المادة 93:
تنص في صيغتها الحالية علي:"يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. "
وتنص في صيغتها المقترحة علي :" تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة "

وهذا التعديل يحمل أمرين أحدهما إيجابي والآخر سلبي :
أولاً: جاء هذا التعديل ليقضي علي أسطورة أن المجلس سيد قراره فيما يتعلق بالفصل في صحة العضوية من عدمه وأرجع الأمور لنصابها وأعاد للقضاء السلطة الكاملة  للفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس وكذا ألزم المجلس بأحكام القضاء في هذا الشأن بعد أن كانت مقولة سيد قراره تتسبب في وجود عضويات باطلة داخل مجلس الشعب وتخل بالمساواة بين أعضائه المنتمين للحزب الوطني والمعارضين له وكذلك فهي ضمانة للتأكد من وصول أعضاء المجلس إلي مقاعده عبر انتخابات نزيهة لا شبهة بها .
ثانياً: ولكن يوجد علي تلك المادة مأخذ مهم وهو أنه أناط بالمحكمة الدستورية العليا فقط الفصل في الطعون الانتخابية وهو شئ غير عملي بالمرة حيث أن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية عدد قضاتها محدود جدا بحيث يلقي بظلال من الشك حول إمكانية قيامها بالفصل في آلاف الطعون التي تكون علي العملية الانتخابية وكان يفضل لو أناط بالأمر محاكم القضاء العادي أو مجلس الدولة مثلا .
سادساً: المادة 139:
تنص في صيغتها الحالية علي :"لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية. "
وتنص الصيغة المقترحة علي : "يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية."
وهذا النص قد جاء لينهي حالة الجدل الدائرة حول مسألة إلزام الدستور لرئيس الجمهورية بتعيين نائب له من عدمه وأتي بصيغة قاطعة في إلزام الرئيس في تعيين نائبا له أو أكثر إلا أنه لم يحدد حدا أقصي لعدد هؤلاء النواب وهو أمر مستغرب بعض الشئ .
سابعاً: المادة 148:
تنص في صيغتها الحالية علي :"يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب. "
وتنص صيغتها المفترحة علي :"يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا، للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك."
وهو أمر محمود تماما إذ يخلص الشعب من كابوس حالة الطوارئ التي يعيشها منذ ثلاثين عاما ويجعل القول الفصل في فرضها من عدمه للشعب إذا ما أريد مدها لأكثر من ستة اشهر ، ولكن هناك مأخذ مهم جدا علي تلك الصيغة المقترحة وهو أنها معيبة وفضفاضة إذ أن النص قد جاء قاطعا علي عدم جواز مد حالة الطوارئ لمدة تزيد علي ستة أشهر إلا بعد استفتاء الشعب ،ولكن ماذا عن فرض حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر وبعد انتهائها يعاد مدها لمدة ستة اشهر أخري وهكذا ؟؟؟؟ علما بأن الصيغة المقترحة تسمح بذلك نظريا إذ أن النص يتحدث عن مد حالة الطوارئ لا إعادة فرضها أو فرضها من جديد .
ثامناً: المادة 189:
تنص في صيغتها الحالية علي :"لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء "
وتنص الصيغة المقترحة علي إضافة فقرة أخير لهذه المادة كالآتي :"ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. "
وتمت أيضا إضافة المادة 189 مكرر التي تنص علي :" يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين، لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189."
وتمت ايضا إضافة المادة 189 مكرر 1 والتي تنص علي :"يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون."
وبالنسبة للفقرة المضافة للمادة 189 والمادة 189 مكرر فإنه يوخذ عليهما أنه كان من الأفضل أن يقوم الشعب كله باختيار الجمعية التاسيسية التي ستكلف بوضع دستور جديد للبلاد وأيضا فإن المدد الزمنية التي يقترح وضع دستور للبلاد خلالها تفترض انتخاب مجلسي شعب وشوري ورئيس جمهورية وبعدها ستة اشهر لوضع الدستور الجديد وهو ما سيطيل تلك المدة ولا شك وكان من الأفضل وفقا لما يراه البعض أن يكون انتخاب الجمعية التأسيسية من قبل الشعب ووضع الدستور الجديد للبلاد أولا لا آخرا بدلا من التذرع بمراعاة أحكام الدستور حيث أن الشرعية الثورية التي أطاحت بكل القواعد القانونية السابقة تسمح بذلك .
 وأخيرا فإن تلك التعديلات سوف تطرح علي الشعب للاستفتاء عليها يوم 19 مارس ولكن هناك مأخذ رئيسي علي عملية الاستفتاء تلك وهو أن الاستفتاء سوف يكون علي المواد كلها كوحدة واحدة وليس عليها مادة بمادة، وهو أمر غير مفهوم حيث أنه من الوارد أن يكون الشخص موافقا علي مواد ورافضا لأخري وكان يتعين أن يتم الاستفتاء علي كل مادة علي حدة بدلا من تلك الطريقة المعيبة التي تضع المواطن أمام اختيارين إما الموافقة علي التعديلات كلها أو رفضها كلها وهو أمر مثير للغرابة .

Saturday, 5 March 2011

بسم الله الرحمن الرحيم .. الإجابة : الثوار


في وسط فرحة عارمة أتلقي أنباء اقتحام الثوار لمقار أمن الدولة المختلفة وحصولهم علي بعض من مستنداته وتمكن كلاب أمن الدولة من التخلص من الكم الأكبر من تلك المستندات واكتشاف السجون السرية والمقابر الموجودة بمقار هذا الجهاز وكثير من الفظاعات التي كانت ترتكب في حق الشعب المصري بأيدي كلاب هذا الجهاز... ببسالة نادرة تمكنت الجموع في الأسكندرية وفي 6 أكتوبر وفي مدينة نصر وغيرها من المحافظات من اقتحام مقار جهاز أمن الدولة ... اقتحموها بصدورهم العارية مسلحين بإيمانهم بأن تحقيق مطالبهم لن يأتي ابدا عن طريق التفاوض مع المجلس العسكري بل بتحقيقهم إياها بأيديهم ... تلك هي الثورة التي أعرفها لا تفاوض علي مطالبنا ... وفي وسط كل ذلك أتساءل عن ائتلاف شباب الثورة وموقفه مما حدث ؟؟ هل كان لهم دور فيه ؟؟ وهل سوف يفاجئنا أحد أعضاء الائتلاف علي إحدي القنوات التليفزيوينة بأنه هو من أعطي الضوء الأخضر للجماهير لاقتحام مقرات أمن الدولة كما حدث سابقا من  أحد المتسلقين المندسين وسط هؤلاء الشباب ؟؟؟
تري هل لما فعله الجماهير بمقار أمن الدولة مما أرغم الجيش إرغاما وبدون أي ترتيبات مسبقة أو مفاوضات ومناشدات ومغازلات علي أن يسيطر علي تلك المقرات بل ويجمد عمل هذا الجهاز لأجل غير مسمي بل وأيضا يساعد في القبض علي الفلول الهاربة من أعضاء هذا الجهاز ... هل لما حدث أي مردود عند أنصار آلية التفاوض مع المجلس العسكري ؟؟ هل يلقنهم درسا ما ؟؟
بالرغم من أن ثورتنا فريدة من نوعها إلا أنها لا يمكن وبحال أن تحول مفهوم الثورة الذي نعرفه إلي مفهوم آخر مفاده  أن نمسك إحدي السلطات المتبقية من النظام الذي حدثت الثورة ضده من إيديها اللي بتوجعها ونطلب منها تنفيذ مطالبنا ... أزعم أني قرأت عن الثورات بالقدر الذي يمكنني أن أقول أنه لا يوجد ثوار يتفاوضون حول تحقيق مطالبهم ولا يستجدون تلك المطالب من أحد ، ولا يبدؤون أي حوار من أي نوع إلا بعد تحقيق ما ثاروا من أجله ... لا يقبلون التفاوض مع جزء من النظام مهما كانت نواياه جيدة ولا ينصاعون لأوامره بدعوي الحفاظ علي البلد ... ثورة تعني تنظيف ... تعني إعادة بناء لا ترميم أو تجميل ... تعني أن السلطة عادت للشعب وأن العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم قد انفرط أيا كان شكل الحاكم ... ثورة تعني أنه لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير ... ثورة تعني أن أي ممن يتوجهون بخطابهم ومطالبهم لأجزاء من نظام ثارت ضده الجماهير قد فقدوا صفتهم كثوار وخرجوا من صفوفهم
لم أجد ثورة لها متحدث رسمي .. ثورة تعني مطالب محددة لابد من تحقيقها والحكم في النهاية للشعب ... ثورة تعني أن الشرعية أصبحت فقط في أيدي الجماهير ولا يمكن البحث عنها عند غيرهم .
أقدر ائتلاف شباب الثورة الذي يضم عددا من أناس أعرفهم جيدا وأعلم حسن نواياهم  ،،، ولكنه يضم أيضا بعضا من اللصوص والمتسلقين ومرتزقة المعارضة في عهد مبارك وأعلم أيضا أنه يضم أطفالا ( قصر بمعني الكلمة ) مهد لهم الطريق ليتحدثوا باسم الثورة ولا نعلم حتي الآن من المستفيد من تسطيح حوارنا ومطالبنا إلا النظام الذي ثرنا عليه ...
 استقيموا يرحمكم الله .